responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 329
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا بنتًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس على القبر قال: فرأيت عينيه تدمعان قال: فقال:» هل منكم رجل لم يقارف الليلة «قال أبو طلحة: أنا قال:» فانزل «قال: فنزل في قبرها، قال في الفتح: والبنت هي أم كلثوم زوج عثمان، رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد، ولم يقارف بقاف وفاء قيل: أراه يعني الذنب، ذكره البخاري في باب من يدخل قبر المرأة تعليقًا، ووصله الإسماعيلي، وكذا شريح بن النعمان عن فليح أخرجه أحمد عنه، وقيل: معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم، وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنه لم يذنب تلك الليلة. انتهى ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ:» لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان «وفي هذا الحديث: جواز البكاء كما ترجم له، وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء، وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت، ولو كان امرأة على الأب والزوج، وقيل: إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه -صلى الله عليه وسلم- اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع، وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه في تلك الليلة، وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أنه كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة، فتلطف -صلى الله عليه وسلم- في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح، ووقع في رواية حماد المذكورة: فلم يدخل عثمان القبر. اهـ المراد من الفتح، ويغني عن ارتكاب ما لم يعمل به ولم يؤذن فيه لغير فاطمة بنت أسد طمعًا في السلامة من ضمة القبر العمل بما أذن فيه وجرى العمل به للسلامة من ضمة القبر من قراءة} قل هو الله أحد {في مرض الموت ولو مرة، والله الهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم.

[مسألة]
قال أبو عمران: يسأل شهود الزنا والسرقة، فإن أبوا أن يبينوا هذه الوجوه أي من أنهم رأوا فرجه في فرجها أو غيب حشفته فيها في وقت واحد، وموضع واحد وصفة واحدة ونحو ذلك سقطت شهادتهم، وإن غابوا قبل السؤال حكم بشهادتهم، وقيل: إن كانوا من أهل العلم بما يوجب الحد وإلا فلا. اهـ. والأول هو الذي درج عليه خليل حيث قال: وندب

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست